عبد الله بن قدامه

90

المغني

الظاهر تغيره صح بيعه لأن الأصل السلامة ولم يعارضه ظاهر فصح بيعه كما لو كانت الغيبة يسيرة وهذا ظاهر مذهب الشافعي . ( فصل ) ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع ( أحدهما ) تلقي الركبان إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم ( الثاني ) بيع النجس ويذكران في مواضعهما ( الثالث ) المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والامضاء ، وبهذا قال مالك وقال ابن أبي موسى ، وقد قيل قد لزمه البيع